المرداوي

269

الإنصاف

وقدمه في المحرر وصححه الناظم . قلت وهو الصواب . وأطلقهما في الفروع . قوله ( وإن ابتلع جوهرة أو ذهبا وخرج به فعليه القطع ) . هذا أحد الوجهين والمذهب منهما . جزم به في الوجيز والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم . وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم . والوجه الثاني لا قطع عليه مطلقا . وأطلقهما في المغني والشرح . وقيل يقطع إن خرجت وإلا فلا لأنه أتلفه في الحرز . اختاره المصنف والشارح وابن عبدوس في تذكرته . قلت إتلافه في الحرز غير محقق بل فعل فيه ما هو سبب في الإتلاف إن وجد . وأطلقهن في الفروع والزركشي . قال المصنف والشارح فإن لم يخرج فلا قطع عليه وإن خرج ففيه وجهان . قوله ( أو نقب ودخل فترك المتاع على بهيمة الأنعام فخرجت به فعليه القطع ) . وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والبلغة والمحرر والوجيز وغيرهم . وقدمه في الفروع وغيره . وقيل لا قطع عليه إلا إذا ساقها . وأطلقهما في المغني والشرح .